عنوان الفتوى : ماتت وتركت بنت أخت، وبنتي أخ، وابني أخت، فكيف تقسم التركة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماتت، وتركت بنت أخت شقيقة، و٢ بنت أخ شقيق، و٢ ابن أخت شقيقة، ولا يوجد أي وارث آخر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

 أولا:

المذكورون ليسوا من أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله، ولا من العصبات، وإنما هم من ذوي الأرحام، وفي توريثهم خلاف، والراجح توريثهم، وهو ما استقرت عليه الفتوى لدى المتأخرين، كما بينا في جواب السؤال رقم: (176434).

كما استقرت الفتوى أيضا في طريقة توريث ذوي الأرحام على ما يسمى بطريقة " التنزيل "، أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .

فبنت الأخت الشقية ترث نصيب الأخت الشقيقة، وكذلك ابن الأخت الشقيقة يرث نصيب أمه، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله :" فإن لم يوجد أحد منهم – يعني أصحاب الفروض - صرف المال إلى ذوي الأرحام ، وفي كيفية توريثهم مذهبان : مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت . ومذهب أهل القرابة ، وهو توريث الأقرب فالأقرب ، كالعصبات ، والأول هو الأصح " انتهى من "مغني المحتاج" (4/14).

ثانيا:

بناء على ما سبق، فمن ماتت وتركت: بنت أخت شقيقة، وبنتي أخ شقيق، وابني أخت شقيقة ولم يوجد وارث آخر، فكأنها ماتت وتركت أختين شقيقتين، وأخا شقيقا.

فلكل أخت الربع ، يأخذه فرعها، وللأخ النصف يأخذه فرعه.

وعليه: فلبنت الأخت الشقيقة الأولى الربع ، لأنها بمنزلة أمها، الأخت الشقيقة.

ولابني الأخت الشقيقة الثانية: الربع ؛ لأنهما بمنزلة أخت واحدة.

ولبنتي الأخ الشقيق النصف ، لأنهما بمنزلة أخ شقيق واحد.

والله أعلم.