عنوان الفتوى : حكم صرف زكاة الفطر لإصلاح مسجد وترميمه
هذا سؤال موجه إلى الشيخ يوسف القرضاوي: هل يجوز دفع زكاة الفطر لإصلاح مسجد وترميمه ولأنه في حالة الضرورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله جل وعلا يقول: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. فهذه مصارف الزكاة، وقد نص العلماء على أن من صرف الزكاة في غير مصارفها فقد عصى ربه ولم تبرأ ذمته، وقد أدخل بعض أهل العلم ما سألتم عنه تحت بند "في سبيل الله" والتحقيق أن هذا البند خاص بالجهاد في سبيل الله ومستلزماته من نفقات المجاهد, وما يحتاج إليه من عتاد ونحوه. ولو كان المراد بذلك كل أبواب الخير من بناء المساجد وتمويل المشاريع الخيرية كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لدخلت جميع الأصناف تحته، ولم يكن لما خصصته الآية بالذكر فائدة. وبناء على هذا فإذا أمكن صرفه في هذا السبيل فلا يعدل به عنه، وإن لم يكن صرفه فيه، فللعلماء فيما يفعل به مذهبان أحدهما أنه يرد إلى بقية الأصناف من الفقراء والمساكين والعاملين عليها.... إلخ، ومنهم من قال: يصرف في مثل: ما سألتم عنه، ولعل التحرير في المسألة أنه إذا كانت الحاجة إلى مثل هذا العمل ماسة، ولا يوجد وجه آخر يكفي لأن يصرف منه عليه، صرف فيه مراعاة لمن قال بدخوله، وإلا فلا. وننبه السائل إلى أن هذا الموقع لا يتبع الشيخ القرضاوي، وإنما يتبع الشبكة الإسلامية ويقوم بالرد على الأسئلة لجنة علمية متخصصة في علوم الشريعة.
والله أعلم.