عنوان الفتوى : زوجته تضع المكياج تحت النقاب فإن زارت الأقارب رفعت النقاب أمام الرجال فهل عليه ذنب؟
زوجتي منقبة، ولكن عندما تخرج من البيت تضع مكياجا كاملا تحت النقاب، ثم تلبس النقاب، وعند زيارة أحد الأقرباء تتعمد أن ترفع النقاب حتي يراها الرجال والنساء، وقلت لها سابقا: اإن هذا لا يجوز أن يرى الرجال وجهك، والمكياج علي وجهك، فهل إذا تركتها تفعل ما تفعله هل علي ذنب، رغم أني نصحتها كثيرا؟
الحمد لله.
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام غير محارمها إلا لحاجة، كجواز الكشف للعلاج وللخطبة وللشهادة.
قال تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59.
وجاء عن ابن عباس وغيره أن للمرأة أن تبدي عينيها، أو عينا واحدة.
قال في "نيل المآرب شرح دليل الطالب" (1/ 125): " (والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة) حتى ظفرها وشعرها (إلا وجهها). والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة، باعتبار النظر كبقية بدنها" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم:(11774)، ورقم:(263354)، ورقم:(21536).
فكشف الوجه أمام غير المحارم- ولو كانوا أقارب- محرم، وكشفه مع وضع المكياج أشد تحريما؛ لأنه أعظم فتنة.
ولا يجوز أن تسمح لزوجتك بذلك، بل يلزمك منعها من كشف الوجه، فضلا عن كشفه مع وضع المكياج، وأنت مسؤول أمام الله عما استرعاك، فإن تركتها وما تريد كنت آثما.
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6.
وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري (7138) ومسلم (1829
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ) رواه ابن حبان، وصححه الألباني في "غاية المرام" برقم (271).
والمرأة مأمورة بطاعة زوجها في المباح، وأولى إذا كان يأمرها بواجب أو ترك محرم.
فإن أصرت على هذا التبرج، فلا تأذن لها بالخروج من البيت فإن خرجت كانت عاصية ناشزا، وقد أرشد الله إلى علاج النشوز بقوله : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/34، 35.
فعليك أن تبدأ بوعظها ونصحها، وبيان خطئها، فإن لم يُجد الوعظ، كان الهجر، ثم الضرب غير المبرح، ثم الاستعانة بصالحي أهلك وأهلها، ليحكموا بينكما.
والله أعلم.