عنوان الفتوى : نكحت بغير إذن أبيها فلما علم أقرها فهل النكاح صحيح؟
اتفقت مع شاب على الزواج بدون علم أهلى واستأجرنا سائق تاكسي مقابل مبلغ من المال ليشهد على العقد ووافق صاحب التاكسي وذهب بنا إلى المأذون على أنه خالي وتم العقد ووضعت والدي في الأمر الواقع فوافق على الزواج ولكن أخي لم يوافق، وتم الزواج وأنجبت ولدين وعمر زواجي الآن 6 سنوات ولكن هناك من أخبرني بأن هذا الزواج باطل، فأرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنكاح لا يصح إلا بولي عند جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد . وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد ووليك هو أبوك وليس أخاك فلا عبرة لقبول أخيك الزواج أو رفضه ، وعليه، فنكاحك هذا غير صحيح ويجب فسخه، ولكن يثبت فيه نسب الولدين من أبيهما، وإذا أردتما عقد النكاح عقدا صحيحا في حضور الولي (الأب)وشاهدين عدلين من المسلمين، فلا حرج عليكما في ذلك، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 28082. والله أعلم.