عنوان الفتوى : أعطى ماله لمن يضارب فيه ولم يتم تشغيله ورجع بعض المال بعد سنة فكيف يزكيه؟
تملكت مالاً قبل سنتين من بيع قطعة أرض، كانت ملكا لي ولوالدي المتوفى قبل ثلاث سنوات، المال جزء منه نصيبي من الميراث، والجزء الآخر النصف الذي أملكه، أخذت المال فور قبضه إلى تاجر لتشغيله مضاربة، بعد سنة من إعطائه المال أعاده كاملا على دفعات، آخرها قبل عدة أيام، وقال: أنا لم أشترِ به شيئاً، ولم أتاجر به؛ لأنني لم أجد عرضا مناسبا للشراءه به. سؤالي هنا : منذ متى يجب علي حساب حول الزكاة على هذا المال؟ وإذا كان الجواب من لحظة قبضي للمال، فهل أنا آثم بتأخير الزكاة لمدة السنتين، علما أني لا أملك ما أخرج منه الزكاة غير هذا المال؟
الحمد لله.
أولا:
إذا بعت الأرض بنقود، فإن حول النقود يبدأ من وقت البيع، فإن أعطيتها لمن يضارب بها، لزمك زكاتها مع ربحها عند حولان الحول.
وينظر في زكاة مال المضاربة جواب السؤال رقم:(205055).
ثانيا:
إذا لم يتجر عامل المضاربة في المال، وأرجع جزءا منه بعد سنة، فعليك زكاته لأنه قد حال عليه الحول.
وما بقي ولم يرجعه فهو دين في ذمته، فإن كان موسرا غير معسر، ورضيت بإمهاله في السداد، فإن هذا الدين يزكى كذلك مع الأول كأنه موجود.
وإن كان العامل معسرا أو مماطلا، لم يلزمك زكاة هذا الدين إلا عند قبضه، فتزكيه مرة واحدة.
وينظر في زكاة الدين: جواب السؤال رقم:(125854).
والله أعلم.