عنوان الفتوى : تدريس المناهج الدراسية في المسجد بأجر
السؤال
هل يجوز إعطاء دروس المناهج الدراسية- وليست دروس قرآن- في المسجد بمقابل مادي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإيقاع التدريس بالمسجد، واتخاذه مكانا لتعليم الطلاب العلوم النافعة، ومناهجهم الدراسية المباحة ولو بأجرة؛ جائز.
جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: تَعْلِيمُ الصِّبْيَانِ الْكِتَابَةَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْأُجْرَةِ، وَتَعْلِيمُهُمْ تَبَرُّعًا جَائِزٌ كَتَلْقِينِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَحْصُلَ ضَرَرٌ بِحِبْرٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. اهـ.
وإقامة حلق العلم، وتقديم الدروس للطلاب في المسجد، لا ينافي تعظيمه، ولا يخل بحرمته.
لكن التعاقد على ذلك ينبغي أن يتم خارج المسجد؛ لكراهة إجراء العقود داخله.
قال الإمام النووي في المجموع: كره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونشد الضالة، وكذا البيع والشراء، والإجارة، ونحوه من العقود. هذا هو الصحيح المشهور. انتهى.
والله أعلم.