عنوان الفتوى : لا يتحمل الورثة دين الميت إلا على سبيل التبرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي توفي قبل 15 سنة وله منزل عليه قرض من صندوق التنمية العقارية، ولم يسدد سوى أربعة أقساط والورثة هم: زوجة ووالدة وولدان وبنت، وليست لديهم القدرة على السداد الكامل، حيث إن نظام السداد أقساط سنوية، والوالدة دائما تطالبنا نحن إخوانه بأن نسدد كامل المبلغ لكي يرتاح الميت ويحاسب بدل ما يعلق حسابه في القبر، فهل الورثة يتحملون السداد ويسقط عن المتوفى وليس عليه شيء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن تقضى ديون الميت من تركته بعد مؤن تجهيزه ثم يقسم الباقي على الورثة. وإذا تحمل الورثة أو بعض المتبرعين من الأقارب أو غيرهم الدين ورضي بذلك صاحبه، على أن يدفع له أقساطاً أو بأي كيفية أخرى، فقد برئت ذمة الميت، ولو تأخر سداد الدين عن وقته فهذا لا يعنيه لأن ذمته قد برئت منه أصلاً. وعليه فدين الميت هو الذي يتحمله في الأصل ويكون في ماله، ولا يتحمله غيره من الورثة أو غيرهم إلا إذا تبرعوا بذلك، فقد عملوا خيراً يؤجرون عليه ويشكرون، لأن الله تعالى يقول: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]. فإذا كنتم تحملتم دين أخيكم أو تحمله غيركم ورضي بذلك أصحاب الدين، فإن ذمته قد برئت منه. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته
أحكام من مات ولديه ورثة وعليه ديون وميراثه لا يفي بديونه
الذبح عند إخراج الجنازة وحشة للميت
هل يجب وضع المسلم المحتضر على الأرض مباشرة؟
كيف يسد الورثة دين مورثهم إن كان قرضا ربويا؟
ضرورة تغيير اسم الفواتير من الأموات إلى الأحياء
أحكام سداد ديون الميت
ليس لصاحب الدَّين أن ينتزع شقة وهبها الميت لزوجته في حياته