عنوان الفتوى : صلة العمة واجبة وتجنب الاختلاط ببناتها ما استطعت
هل يجب علي صلة عمتي وزيارتها علماً بأنني قد اضطر للجلوس المختلط أثناء الزيارة؟ كذلك ما حكم الجلوس مع عمي في حال وجود زوجته علماً بأنها تحافظ على الحجاب.. وأن العرف العام في الأردن هو أن تجلس المرأة مع زوجها في الزيارات وهي متحجبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن العمة تجب صلتها لأنها من ذوي الأرحام الذين أمرنا الله بصلتهم ، قال تعالى: (وآت ذا القربى حقه) [الإسراء: 26] وقال: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) [النساء : 1]. وقال: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى ) [ النساء : 36 ]. والصلة تقع منك بما يتعارف الناس عليه في بلدك أنه صلة من زيارة وإحسان وبذل للمعروف وإعانة للمحتاج منهم ونحو ذلك.
أما الجلوس المختلط، فإن كان من يجلس معك من النساء من غير المحارم كبنات عمتك، وكنَّ يلتزمن بالحجاب والستر، فلا حرج في ذلك إن لم تكن هناك ريبة وخلوة.
وإن لم يكن فعليك النصح في ذلك وبيان حكم الشرع في عدم جواز الاختلاط الذي لا تلتزم فيه حدود الشرع حتى ينتهي أقاربك عن ذلك. وأما الجلوس مع عمك في حال وجود زوجته مع حجابها الكامل ، فهذا لا حرج فيه بالضوابط السابقة التي ذكرناها ، والله أعلم .