عنوان الفتوى : هل يجوز لي أن أعق عن والدي المتوفى؟
هل يجوز لي أن أعق عن والدي المتوفى؟
الحمد لله.
هذا الوالد إن كان قد عقّ عنه والده، أو عقّ هو عن نفسه وهو كبير، فقد حصلت السنة، ولا يُشرع إعادة العقيقة.
وأما إن كان لم يعقّ عنه أحد، فلم نقف على من يقول بمشروعيته، وأفضل إحسان يقدم إلى الميت هو الدعاء له، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631).
وقضاء ديونه إن وجدت.
سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
" والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها عقيقة... ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟
فأجاب: العقيقة لا تشرع للميت، وإنما تشرع عند الولادة في اليوم السابع من ولادة الإنسان، يشرع لأبيه بتأكد أن يعق عن هذا الولد سواء كان ذكرا أم أنثى...
وأما الميت فإنه لا يعق عنه، ولكن يدعى له بالرحمة والمغفرة ، والدعاء له خير من غيره؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة عنه: ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )، فقال عليه الصلاة والسلام ( أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) ولم يقل أو ولد صالح يصوم له، أو يصلى له، أو يتصدق عنه، أو ما أشبه هذا، فدلّ هذا على أن الدعاء أفضل من العمل الذي يهدى إلى الميت" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8 / 378 — 379).
ويقوى المنع على قول من يرى أن الحكمة من العقيقة هي فكاك الولد من شر الشيطان، فلا يكون هناك معنى للعقيقة عن الميت.
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى:
" سؤال: رزقني الله بثلاث بنات، ثم توفين وهن صغار، ولكني لم أعق عنهن، ولكني سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة، فهل يصح أن نعق عنهن بعد وفاتهن، وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟
الجواب: العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها هو قول الجمهور وأهل العلم.
ولكنها في حق الأولاد الأحياء: لا إشكال فيها؛ لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما العقيقة عن الأولاد الأموات، فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود، وتفاؤلًا بسلامته، ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، في (تحفة المودود في أحكام المولود) وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات.
وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلًا في شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه؛ فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:
أولًا: أن فيها إحياءً لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل.
ثانيًا: أن فيها طردًا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: " كل غلام رهينة بعقيقته "، معناه: أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه، فإنه يبقى أسيرًا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية، فإن ذلك بإذن الله يسبب فكاكه من الشيطان، هذا معنى ما حكاه ابن القيم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2 / 473).
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |