عنوان الفتوى : استعمال الكحول في تنظيف الأرض
أنا آخذ بفتواكم بأن الكحول نجس، وأن العطور المحتوية على كحول نجسة، ولا يجوز استخدامها؛ فلذلك أستخدم العطور الزيتية، لكن المشكلة التي تواجهني أن غالبية مستحضرات التجميل، ومساحيق الغسيل، ومعطرات الأرضيات، يكون من ضمن مكوناتها العطور، ولا أعلم هل هذه العطور التي يستخدمونها تحتوي على كحول أم لا؛ مما أوقعني في مشقة، حيث لا بدّ لي قبل شراء أي منتج من مراسلة الشركة؛ لأتأكد من خلو المنتج من الكحول؛ لأن العطر الذي يستخدمونه لا يكون مكتوبًا عليه هل يحتوي على كحول أم لا، والبائع لا يعلم، فلا بدّ من مراسلة الشركة، وإذا اعتمدت منتجًا معينًا خاليًا من الكحول، فقد لا أجده في يوم من الأيام؛ مما يوقعني في حيرة من شراء أي منتج آخر، لا أعلم هل يحتوي على كحول أم لا.
ففي إحدى المرات قمت بمراسلة الشركة، وقامت بإعطائي أسماء منظفات البلاط غير المحتوية على كحول، وعند ذهابي للشراء، قمت بشراء منتج اعتقدت أنه نفس الاسم التي قامت بإعطائي إياه الشركة، ولكني اكتشفت أنه غيره، فقمت بمراسلة الشركة، فقالت لي: إنه يحتوي على كحول، وكنت قد استخدمته في مسح الأرضيات، فهل يعني ذلك أن الارض تنجست كلها؟ فقد استخدمته كثيرًا، وأعاني كذلك عند شراء مستحضرات التجميل، فتوقفت عن استخدامها؛ لأنه من الصعب شراؤها دون أن يكون من ضمن مكوناتها العطور، فهل يطلب -من ناحية شرعية- مراسلة الشركات للتأكد من خلو المنتج من الكحول؟ وهل يجب عليّ تجنبها؛ لأنها من الشبهات؟ أم إنها أصبحت من عموم البلوى؟ وأرجو من حضرتكم عدم إحالتي لفتوى أخرى.
وقرأت أيضًا أنه وإن كان الكحول غير نجس، فإن بعض أهل العلم يحرّمون استخدامه في غير الأكل، فماذا أفعل؛ فأنا في حيرة شديدة من أمري؟ علمًا أن جميع من حولي يستخدمون هذه المنتجات، فأصبحت أشعر أني غريبة عنهم. جزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الكحول المستخدم في تلك المواد، قد استحال بحيث صار مادة أخرى مغايرة للكحول في الحد، والحقيقة، فإنه يطهر بذلك، ويعتبر المكون الذي استخدم فيه طاهرًا.
ثم إنه لا يلزمك السؤال، والبحث عما إن كانت المادة المعينة مشتملة على الكحول أو لا، بل يكفيك استصحاب الأصل، وهو خلوها من المادة النجسة، وتنظر الفتاوى: 377962، 331057، 314302.
وعلى تقدير استعمالك الكحول، كمنظف للأرض، فإن الأرض، وما اتصل بها تطهر بالجفاف، وعليه؛ فلا إشكال -إن شاء الله-، وتنظر الفتوى: 140537.
وأما الانتفاع بالكحول فيما سوى الشرب، بغض النظر عن الخلاف في نجاسته، فحكمه مبين في الفتوى: 310990.
والله أعلم.