عنوان الفتوى: لا يلزم غسل البول المشكوك في أنه لكلب، سبعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وجدت في سلَّم العمارة التي أسكنها بولاً، وشككت هل هو بول إنسان أو هر أو كلب؟
فهل أغسله سبعاً مع التتريب، أو لا يشترط التتريب والتسبيع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا البول لا يعامل على أنه بول كلب؛ لعدم التحقق من ذلك، فيكفي غسله من السلالم حتى لا يبقى له أي أثر، ولا يلزم غسله سبعًا مع التتريب؛ لعدم التحقق من كونه بول كلب، بل حتى لو تيقّنت أنه بول كلب، بناء على ما صححه بعض أهل العلم.

جاء في الإنصاف للمرداوي: الصحيح من المذهب: أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب، أو خنزير، أو غيرهما. وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم. اهـ.
وراجع المزيد في الفتوى: 140537

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصائم إذا انتبه من نومه ووجد بعض الدم فيه وابتلعه
أحكام انتقال النجاسة الجافة والرطبة
طهارة أسفل الخف والنعل بدلكه بالأرض المبتلة
انتقال النجاسة من الثوب الجافّ عند الجلوس فترة طويلة
انتقال اانجاسة إذا مسّ الرطبُ جافًّا
تطهير الموضع المتيقن نجاسته يسير
واجب أصابته نجاسة ومعه ماء لا يكفي لتطهيرها وللوضوء