عنوان الفتوى : غسل الجمعة لا يجزئ قبل الفجر
السلام عليكم إذا انتهى يوم الخميس وكانت ليلة الجمعة، فهل يجوز لي أن أغتسل ليلة الجمعة غسل الجمعة وأيضا قراءة سورة الكهف؟ أرجو التفصيل؟ أعانكم الله على هذا الجهد النافع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، لما روى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي والنسائي. وأما وقته فمن بعد طلوع الفجر، قال ابن قدامة في المغني: وقت غسل الجمعة بعد طلوع الفجر، فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه وإن اغتسل قبله لم يجزئه، وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق. انتهى. واشترط المالكية لصحة الغسل أن يكون متصلاً بالرواح، قال في التاج والإكليل وهو مالكي: والمشهور شرط وصله برواحها، ويسير الفصل عفو. انتهى. ومن هذا يتضح للسائل أن غسل الجمعة لا يكون إلا بعد الفجر من يومها. أما بخصوص قراءة سورة الكهف، فراجع الفتوى رقم: 6849. والله أعلم.