عنوان الفتوى : اشترى كمبيوتر من موقع على الانترنت وأدخل صاحب محل وسيطاً قسط له الثمن
من فترة كنت أحتاج لابتوب لأجل دراستي، لكن الظروف لم تسمح، واضطررت لشرائه بالقسط، هنا في القرية يوجد رجل لديه محل، ومعروف عنه أنه يبيع بالقسط، يذهب الشخص إليه، ويخبره بما يريده، ثم يشتريه له، فذهبت إليه، وطلبن منه طلبي، فذهب للشراء، لكنه لم يجد النوع الذي أريده، فطلب مني أن اشتريه من موقع سوق دوت كوم، وأعطيهم بياناتي (اسمي ورقمي، وعنوانه، عنوان البلد ككل، وللعلم كان يظنون أنه لي؛ لأنه بالتأكيد أنا المتصل، ليأتي الطلب عليه، وبالفعل اتصلتُ بهم، وطلبت اللاب توب، وأعطيتهم رقمي؛ حتى أتواصل مع المندوب، لأخبره بالطريق إلى المحل، ثم بعدها ذهبت إلى محل ذلك الرجل، وكنت قد علمتُ السعر من موقعهم، ووافقت عليه قبل طلبي، فأعلمته السعر، واتفقتُ معه على مقدمة، دفعتها في ساعتها، ومقدار الأقساط، ومدتها، وأضاف الفائدة على الباقي، ثم بعدها اتصل بي المندوب، فأخبرته طريق القرية، واتصلتُ بصاحب المحل؛ ليذهب فيقابله، ويأخذه إلى المحل، فاتصل بي صاحب المحل بعد وصول المندوب عنده، فذهبت إليهم، فأخذت اللاب توب من على الأرض، وسألني تأكيداً للسعر، ثم حاسب المندوب، وأنا أحمل اللاب توب أتفقده، وهكذا، ثم انتهى، وذهب، وذهبت إلى البيت، الآن أشتبه علي الموضوع، وأنا أعلم أن القسط ليس بحرام، لكن أخاف أن يكون عليّ هنا شيءٌ، أو يكون رباً ـ أعاذنا الله وإياكم ـ ، وإن وجد شيء فما الواجب علي فعله، وقد دفعت تقريبا نصف الأقساط؟
الحمد لله.
أولا:
البيع بالتقسيط حال عدم وجود السلعة عند البائع، يتم بطريقتين:
الأولى: أن يكون دور صاحب المحل هو دفع الثمن فقط عن المشتري، فيتم البيع بينك وبين سوق دوت كم، ويتولى صاحب المحل دفع الثمن عنك، ثم يسترده مقسطا، وهذا محرم، وحقيقته أنه أقرضك قرضا ربويا.
الثانية: أن يقوم صاحب المحل بشراء السلعة لنفسه، ثم يبيعها عليك بعد أن يقبضها.
وهذا بيع المرابحة، وهو جائز إذا تم بشروطه، وحاصلها ما يلي:
1-أن يشتري السلعة لنفسه أولا. ولا ينبغي أن يوكل الزبون في الشراء، إلا عند الحاجة لذلك.
2-أن يقبض السلعة ويحوزها قبل أن يبيعها للزبون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ رواه أحمد (15316)، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
فإذا كان صاحب المحل اشترى السلعة لنفسه، ثم لم يبع لك إلا بعد وصول السلعة إلى محله، فلا حرج.
وقد تبين بهذا أن المعاملة الصحيحة تشتمل على عقدي بيع، وليس عقدا واحدا.
وهذا الشرطان لابد منهما في بيع المرابحة.
ثم يشترط:
3-عدم دفع مقدم لصاحب المحل قبل أن يمتلك السلعة ويحوزها ويبيعها للزبون. وذلك أن المقدم إن أخذه واستعمله كان سلفا، ولا يحل الجمع بين السلف والبيع؛ لما روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائي (4611) عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وصححه الترمذي، والألباني.
وعلى افتراض أن صاحب المحل وكلك في الشراء لنفسه، ثم لم يبع لك إلا بعد حوزه للجهاز، فإن أخذه للمقدم منك: إن كان قد استعمله في سداد الثمن أو غيره فقد وقعتما في الحرام، وعليكما التوبة.
4-خلو المعاملة من شرط ربوي كالغرامة على التأخير.
5-عدم تعليق الملكية على سداد الأقساط.
مع جواز اشتراط حظر البيع إلى سداد الأقساط.
وينظر للفائدة: (بيع المرابحة للآمر بالشراء)
ثانيا:
إذا تم الشراء بطريقة القرض الربوي المحرم، ولم يمكن إرجاع السلعة وفسخ القرض، فلا حرج في الانتفاع بالسلعة مع التوبة.
وكذلك إذا تم بصورة صحيحة في الأصل، لكن اختل شرط مما ذكرنا، ولم يمكن التصحيح؛ فلا حرج في الانتفاع بالسلعة مع التوبة.
وإذا أمكن التصحيح، وجب ذلك؛ كإلغاء الشرط الربوي، أو شرط تعليق الملكية، إن وجد شيء من ذلك.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |