عنوان الفتوى : لا يجوز للموظف التزوير بإثبات الحضور والانصراف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أحببت أن أستفسر عن حكم التغطية في العمل (عمل 24 ساعة) كحضور شخص محل شخص، وتحضير الآخر لأيِّ سبب كان. أتمنى أن يكون
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف أجير خاص، ومنفعته مملوكة في مدة الدوام لجهة العمل، فيجب عليه التقيد بوقت الدوام كاملا، ولا يجوز الغياب أو الخروج قبل انتهاء الدوام -ولو كان هناك من يغطي مكانه، ويؤدي عنه ما كلف به من الأعمال-، إلا وفق ما يأذن به النظام، وإثبات الموظف الحضور لزميله الغائب محرم بلا شك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي، وهو غير صحيح. اهـ.
وراجع الفتوى: 75813.
والله أعلم.