عنوان الفتوى : أخذ خاله نقودا من والدته وقال سأعطيكم دونما من أرضي ويريد بعد 18 سنة أن يعطيهم النقود
ورثنا مبلغا من المال من أمي عند وفاتها سنة ٢٠٠٣، ولقد أعطته أمانة عند خالي، وقالت له: اصنع به شيئا لأولادي، وكان بيننا قاصرون، وقال خالي لنا: ـ ويشهد على ذلك جدتي وإخوانه وأنا وإخواني أيضاً ـ في وقتها أنه سيعطينا دونما من أرض يمتلكها، والدونم هو ٢٥٠٠ متر مربع في العراق، الآن بعد مرور ١٨ عاماً يخبرنا خالي إنه يريد إرجاع المال الذي أخذه من أمي، ولا حصة لنا في أرضه، علماً بأن الأرض ارتفع سعرها على الأقل خمسة أضعاف الآن، فهل يحق له ذلك شرعاً؟
الحمد لله.
إذا كان خالك قد قال: إن لكم دونما من الأرض مقابل المال الذي لوالدتكم، على سبيل البت والتنجيز، فهذا بيع، باع لكم دونماً من الأرض مقابل المال، ويصح البيع ولو كان الدونم مشاعا من أرض معلومة، ولا يجوز له الرجوع في البيع دون رضاكم.
وفي الموسوعة الفقهية (26/290): " لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع جزء مشاع في دار، كالثلث ونحوه، وبيع صاع من صُبرة متساوية الأجزاء، وبيع عشرة أسهم من مائة سهم" انتهى.
وأما إذا قال ذلك على سبيل الوعد أي أنه سيعطيكم، فالبيع لم يقع.
وكذلك لو كان لم يعين الأرض وعنده أكثر من أرض؛ فإن البيع لم يصح للجهالة.
وفي حال عدم البيع أو عدم صحته، فإنه يكون لكم في ذمته المبلغ الذي أخذه من والدتكم.
وإذا كانت العملة قد انخفضت خلال هذه المدة بمقدار الثلث فأكثر، فإنه يلزمه تعويض النقص كاملا إن كان قد قبضه على أن يستثمره في شيء نافع ، كما وقع في السؤال ، فاستنفقه لنفسه، ولم يستثمره.
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم:(220839).
وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم:(276852).
والله أعلم.