عنوان الفتوى : المفطر لعذر يباح له ما يباح للمفطر
الذي يوجد عنده عذر شرعي للإفطار برمضان، هل هذا العذر يبيح له أشياء أخرى محظورة برمضان أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لا نعلم شيئاً محرماً في رمضان خاصة غير الفطر وما يكون سببا فيه لغير المعذور، وعليه فمن كان له عذر شرعي يبيح له الفطر في رمضان كالسفر والمرض فيباح له ما يباح للمفطر من الأكل والشرب والجماع إن كان مع زوجته غير البالغة أو المعذورة لغير الحيض والنفاس، كأن يكونا مسافرين فيجوز له جماعها، أما إن كانت بالغة غير معذورة فيحرم عليه جماعها، ويحرم عليها تمكينه من نفسها. قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب عن لزوم الكفارة لمن جامع في نهار رمضان، مستثنياً من ذلك الصبي والمسافر والمريض: قولنا: أثم به احترازاً ممن ظن غالطاً بقاء الليل أو دخوله على ما يأتي (فجامع)، ومن جماع الصبي وجماع المسافر والمريض بنية الترخص، فلا كفارة عليهم لعدم إثمهم. انتهى. والله أعلم.