عنوان الفتوى : رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره
أحد أقاربي يقول إن المشايخ والدعاة يعلون أصواتهم في المساجد أثناء إلقاء المحاضرات، مما في ذلك عدم احترامهم لله والمكان ... وأنا أبغضه لقوله هذا، فتطورت هذه الحالة إلى أنه امتنع من الاستماع إلى المحاضرات والدروس .. فما رأيكم في هذا القول؟ ... أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجب صيانة المساجد عن اللغط والخصومة ورفع الصوت بما يكره، أما إذا كان الأمر بمباح أو مستحب كالعلم ونحو ذلك، فيجوز رفع الصوت به في المسجد، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد قال في كشاف القناع: وأن يصان (أي المسجد) عن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغٍ، ورفع صوت بمكروه، وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحا أو مستحبا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهب مالك كراهة ذلك، فإنه سئل عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره؟ فقال: لا خير في ذلك. اهـ وقال في فتح الجليل: وكره رفع صوت بعلم أو غيره بمسجد إلا للتبليغ الباجي عن مسلمة: رفع الصوت في المسجد ممنوع إلا ما لا بد منه. والله أعلم.