عنوان الفتوى : هل يجوز تزيين السيف بالأحجار الكريمة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تزيين السيوف بالأحجار الكريمة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

تحلية السيف بأحجار ثمينة غير الذهب والفضة لا يعلم دليل على تحريمه، والأصل في ذلك هو الإباحة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم: فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى ...

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29 /16–18).

فالسيف المحلى بالأحجار الثمينة غير الذهب والفضة لم يرد نهي عنه، سواء تجمل به الرجل بحمله، أو وضعه في البيت كسائر الأواني والأدوات التي تزين أو تصنع من الأحجار الثمينة، إلا إذا قارنه أمر منهي عنه كالخيلاء والكبر.

قال الشوكاني رحمه الله تعالى:

" جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة، وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة، ولم يمنعها إلا من شذ.

وقد نقل ابن الصباغ في "الشامل" الإجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده " انتهى من"نيل الأوطار" (1/ 300–301).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

" (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ).

سواء كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق أو غير ثمينة كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود...

وكذلك الثمين الذي يفوق قيمة النقدين [أي : قيمته أكثر من قيمة الذهب والفضة] ؛ فإن أدلة الإباحة تعمه، والنهي اختص النقدين ولا يشبههما.

لأن الثمين لا يعرفه إلا خواص الناس، ولا يسمح الناس باتخاذه آنية ؛ فلا يحصل سرف ولا فخر ولا خيلاء، وإن فرض ذلك، كان المحرم نفس الفخر والخيلاء، كما إذا حصل في المباحات والطاعات " انتهى من "شرح العمدة – كتاب الطهارة" (1/118).

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى:

" وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال من التحلي باللؤلؤ والمرجان، ما لم يستعمله على صفة لا يستعمله عليها إلا النساء خاصة، فإن ذلك ممنوع من جهة كونه تشبها بهن، وقد ورد الشرع بمنعه لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مرجان "انتهى من "فتح القدير" (3/212).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...