عنوان الفتوى : قال: إذا فعلت كذا فسأصوم كذا وكذا من الأيام ولا يعلم أنه نذر
كتبت في ورقة : "إذا فعلت كذا فسأصوم كذا وكذا من الأيام، وإذا فعلت كذا فسأتصدق بكذا من المال، وربما زدت فكتبت يارب إذا فعلت هذا الفعل فسأصوم كذا وكذا يوما"؛حملا لنفسي عن التوقف عن تضييع وقتي في غير منفعة، ولم أكن أنوي أنه نذر، ولم أعرف أن هذه صيغة نذر أصلا بل واجتهدت أن أبتعد عن كل صيغ اليمين والنذر التي قرأت عنها، حتى إذا لم أصوم أو لم اتصدق لا يكون علي شيء، وقبل يومين قرأت أنه يعتبر نذر لجاج، حتى ولو لم أقل نذر، أو لله، أو علي، فهل حقا هو نذر؟ وهل يلزمني ما مضى من غير نية نذر مني؟
الحمد لله.
كتابتك: " إذا فعلت كذا فسأصوم كذا وكذا من الأيام، وإذا فعلت كذا فسأتصدق بكذا من المال" وأنت لا تنوي النذر، لا يترتب عليها شيء؛ لأن النذر لا ينعقد بالكتابة إلا مع النية.
قال في "أسنى المطالب" (1/ 575): "(الركن الثاني: الصيغة ؛ فلا بد منها) في النذر ؛ فلا ينعقد بالنية ، كسائر العقود .
وينعقد بإشارة الأخرس المفهمة .
وينبغي انعقاده بكتابة الناطق مع النية . قال الأذرعي: وهو أولى بالانعقاد بها من البيع" انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (40/140): "ويقوم مقام اللفظ : الكتابة المقرونة بنية النذر، أو بإشارة الأخرس المفهمة الدالة ، أو المشعرة بالتزام كيفية العقود" انتهى.
والحاصل:
أن مجرد الكتابة المذكورة، ليست من صيغ النذر الصريحة، بل هي من الكنايات المعتبرة في انعقاده، إذا صاحبتها نية النذر، وأما مع نيته عدم الدخول في النذر، أو حتى مع عدم نية النذر، فلا ينعقد النذر بمجرد ذلك.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |