عنوان الفتوى : لا تجوز المشاركة في معاملة ربوية
تساهم الشركة التي أعمل فيها بجزء من ثمن سيارات الموظفين، ويتم الشراء بالتقسيط عن طريق بنك ربوي، وتكون السيارة باسم الموظف مع حظر البيع لصالح البنك، فهل تجوز الاستفادة من هذه الميزة؟ وإن كان الجواب لا، فهل تحل المعاملة إذا قام الموظف بسداد نصيبه كاملا عند الشراء بحيث لا يكون طرفا في عملية التقسيط ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز شراء سيارة أو غيرها عن طريق البنك الربوي، لأن البنك لا يشتري ويبيع حقيقة، وإنما يقرض من يريد السيارة قرضاً ربوياً بفائدة، وهذا هو الفارق بين ما تجريه البنوك الربوية وما تجريه البنوك الإسلامية، التي تشتري السلعة حقيقة وتدخل في ضمانها ثم تبيعها إلى من يريد. ولا تحل هذه المعاملة أيضاً، ولو قمت بسداد نصيبك عند الشراء لأن ذلك مشاركة في معاملة ربوية وإقرار لها، ونعني بالمعاملة الربوية ما بين الشركة والبنك من عقد ربوي، وراجع الفتوى رقم: 29986. والله أعلم.