عنوان الفتوى : مراد المالكية بقولهم: تحصيل المذهب
كثيرًا ما أجدُ في كتب الفقه المالكية عبارة "تحصيل المذهب"، فيقولون: فتحصيل في المسألة كذا، أو: والقول الثاني: هو تحصيل مذهب مالك، ونحو ذلك، فما المقصود بها؟
الحمد لله.
يكثر عند المالكية قولهم: "تحصيل المذهب" ويريدون بذلك بيان الخلاصة والقول المحرر من الخلاف، سواء كان الخلاف في مسألة لها وجه واحد، وحالة واحدة، أو لها وجوه وحالات، أو كان فيها قولان معتبران، فالمراد هو ضبط المذهب.
فمثال الأول ، وهو ما كان الخلاف في مسألة لها وجه واحد: قول ابن عبد البر: " ولا يذبح الضحية ، ولا النسك كله ، إلا مسلم ؛ فإن ذبحها غير مسلم : لم تجز.
وقد قيل: تُجزئ مع الكراهة، وهو قول أشهب.
والأول تحصيل المذهب" انتهى من "الكافي" (1/224).
ومثال ما فيه تفصيل، قول القاضي عبد الوهاب: " لا يغطي المحرم وجهه، وإن غطاه فلا فدية عليه. ومن متأخري أصحابنا من يقول: هو على روايتين.
وتحصيل المذهب: أنا إذا قلنا بتحريم التغطية، تعلقت الفدية. وإن قلنا بكراهيتها دون الحظر، فلا فدية" انتهى من "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/472).
ومثال ما كان المذهب على قولين معتبرين، قول المواق: " ابن رشد: من حلف بالطلاق البَتَّةَ: أن لا يطأ امرأته، فتحصيل المذهب أن في ذلك قولين: أحدهما أنه مُولٍ، والثاني أنه ليس بمُولٍ، والقولان في المدونة" انتهى من التاج والإكليل (5/ 415)، وينظر: "البيان والتحصيل" (6/ 380)، ولفظه: "هذه مسألة فيها اختلاف كثير، وتحصيله أن فيها قولين...".
فالتحصيل: هو الخلاصة المحررة للقول المعتمد، أو القولين، أو التفصيل المعتمد.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |