عنوان الفتوى : حكم خروج المرأ ة وهي تلبس الأحذية اللامعة، أو تحمل حقيبة لماركة مشهورة.
هل ينطبق شرط الزينة في الحجاب على الحقائب والأحذية؟ فمثلاً: هل يجوز للمرأة أن تلبس حذاء لامعاً، ولا أقصد ذا ألوان ملفتة، لكن مثلاً كالأسود اللامع؟ وهل يجوز أن تلبس حقائب أو أحذية بها نقشة في القماش، مثلاً كنقشة رمز الماركة، علماً أنها لا تخرج عن المألوف مما يرتديه الناس في البلد ولا تعد ملفتة؟
الحمد لله.
الحقائب والأحذية النسائية لم يحدد الشرع لها وصفا معينا، فهي على أصل الإباحة، لكن القاعدة العامة في هيئة المرأة عند خروجها من بيتها، هي : أن تكون على هيئة لا تجلب أعين الرجال إليها، ولا تثير في القلوب المريضة بالشهوات فتنة ولا طمعا. قال الله تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النور /31.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
" كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت -لا يسمع صوته -ضربت برجلها الأرض، فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا، فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي، دخل في هذا النهي؛ لقوله تعالى: ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ): ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها...
ومن ذلك أيضا أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق؛ لما فيه من التبرج... " انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/49-50).
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
" ( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.
ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه " انتهى من "تفسير السعدي" (ص567).
وليس من شرط ملابس المرأة، أو أحذيتها، أو شنطتها: أن يكون ذلك كله أسود، لا لون فيه، ولا زينة؛ بل إنما ينهى من ذلك عما يكون زينة خارجة عن المعتاد، لافتة للأنظار، أو ما كان ثوب شهرة.
وينظر ما سبق في جواب السؤال رقم:(39570)، ورقم:(260097).
وبناء على هذا:
فإن كانت هذه الحقائب والأحذية كحال غيرها من الحقائب والأحذية لا تجلب نظرا خارج المعتاد، ولا هي من ملابس الشهرة : فالأصل فيها الإباحة. وهذا يتفاوت بتفاوت حال المرأة، وعرف أهل بلدها، وما يكون عليه عامة النساء المستترات الخَفِرات فيه.
والله أعلم.