عنوان الفتوى : العبرة بالأوسق لا بالقيمة
كيف يعقل عدم وجوب الزكاة على من يملك محصولا زراعيا تبلغ قيمته أضعافا مضاعفة على من يملك محصولا زراعيا تقل قيمته إلى عشر قيمة المذكور بحجة أنه لا زكاة دون خمسة أوسق؟ هل الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب جمهور العلماء أن نصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك، مهما كانت قيمة الزرع أو الثمر، لكن إذا باع المحصول وكان الثمن بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض، وحال الحول على النصاب، فإن الزكاة تجب في ذلك ويكون الواجب حينئذ زكاة النقد والعروض (ربع العشر) وليس زكاة الزروع والثمار. وذهب الحنفية إلى أن الزكاة واجبة في الزروع والثمار، وليس لذلك نصاب بل تجب في القليل والكثير، ومن أراد الأخذ بهذا المذهب احتياطاً لدينه فهو الأفضل، ولكن الدليل مع المذهب الأول، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وراجع الفتوى رقم: 29066. والله أعلم.