عنوان الفتوى : من أكبر العدوان إعانة من يُدير حركة الربا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد دفعت مبلغ 3000 دينار لشراء أسهم في مصرف وذلك للحصول على قرض من هذا المصرف، مع العلم بأنه ليس قرضاً ربوياً وبقيت أنتظر هذا القرض 5سنوات، وعندما أتيحت لي الفرصة اكتشفت أن القرض ربوي فسحبت قيمة الأسهم من هذا المصرف فهل علي أن أدفع الزكاة عن هذا المبلغ عن السنوات الخمس التي مضت أم ماذا والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يحرم التعامل مع البنوك الربوية بأي نوع من أنواع التعامل لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة: 2] وإن من أكبر العدوان إعانة من يُدير حركة الربا ويعمل على نشره، والواجب عليك في هذه الحالة عندما علمت بأنه يقرض قرضاً ربوياً هو ما فعلت من سحبك أموالك من هذا البنك، وما حصل لك من أرباح نظير هذه الأسهم يجب عليك التخلص منه في سبل الخير، لأنه مال حصلت عليه بطريق غير مشروع، فيحرم عليك الانتفاع به، وأما المال الذي هو ثمن الأسهم أصلاً، فالزكاة واجبة فيه من يوم أن بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره وحتى الآن، إذ الزكاة لا تسقط بالتقادم، وراجع الفتوى رقم: 22816 والله أعلم.