عنوان الفتوى : رهن المنزل المشترك إذا كان برضا الشركاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب يتيم الأبوين ،لي 07 إخوة ،مهندس معماري ، لنا منزل، أريد أن أعمل لأعيش أنا وعائلتي في أمان ، إني مقبل على قرض بنكي مقابل فوائد"intéré"، ويجب علي رهن المنزل ، هل أستطيع رهن المنزل شرعا مقابل القرض، مع العلم بأن الإخوة راضون بذلك. وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاملة لا تجوز شرعاً، لأنها تعامل مع مؤسسة ربوية قائمة على الربا، ولما فيها من صريح الربا والقرض بالفائدة، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5159 وأما رهن المنزل المشترك أو غيره برضا الشركاء، فلا مانع منه إذا كان في معاملة شرعية لا ربا فيها، أما إذا كانت المعاملة حراماً، فلا يجوز الرهن فيها ولو رضي الشركاء. والله أعلم.