عنوان الفتوى : تصدق بالمال إن لم تجد صاحبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجدت محفظة من النقود وأخذت ما بها من مال، لأنني خفت إن رددتها إلى صاحبها أن يتهمني بالسرقة ويدعي أن بها مالاً أكثر مما به أصلا، وهذا الموضوع مرت عليه فترة، وقد نسيت عنوان صاحبها، فماذا أفعل حتى أكفر عن هذا الذنب؟ وجزاكم الله ألف خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر أنك عرفت صاحب النقود ساعة التقاطك للمال، وبذلك لا يكون هذا المال لقطة شرعا، فإن أهل العلم يعرفون اللقطة بقولهم: ما وجد من حق ضائع محترم لا يعرف الواحد مستحقه. انتهى منقولا من أسنى المطالب لـ زكريا الأنصاري. فكان عليك أن تبادر بدفعها إليه حتى تبرأ ذمتك منها، لكن ما دمت نسيت عنوانه، فإنك مطالب بالبحث عنه حسب جهدك حتى تؤدي إليه ماله، فإن عجزت عن ذلك، فإنك تتصدق به على المساكين أو تصرفه على ما يعود نفعه على عموم المسلمين؛ كبناء المساجد وكفالة الأيتام، ونحو ذلك. فإذا عثرت على صاحب المال بعد ذلك، فأجاز تصدقك، فذاك، وإلا، فعليك أداؤه إليه، لأنه لم يأذن في التصدق به. وعليك بالإكثار من التوبة والاستغفار بسبب تقصيرك في أداء المال لصاحبه. وراجع الجواب رقم: 3705. والله أعلم.