عنوان الفتوى : زواج الرجل من بنت امرأة ابنه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز زواج الرجل وابنه من امرأة وابنتها غريبتين عنهما في النسب، حيث يتزوج الابن المرأة، ويتزوج الأب ابنتها؟ وجزاكم الله خيرًا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز أن يتزوج الابن المرأة، ويتزوج أبوه بابنتها، فاجتماعهما بحيث يتزوج هذا البنت، ويتزوج الآخر أمها ليس بمانع شرعًا من موانع الزواج، إلا أن يوجد مانع آخر من رضاع، ونحوه، وقد قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء:24}، وهذه الصورة التي نحن بصددها داخلة فيما أحله الشرع. والمحرمات من النساء سبق تفصيلهن في الفتوى رقم: 9441.
والله أعلم.