عنوان الفتوى : زوجها يرفض الإقامة في بلاد المسلمين
هذا البلد الذي نعيش فيه بلد كفار، ماذا يجب على الزوجة أن تفعل إذا أصر زوجها على البقاء فيه، مع العلم بأنه يؤثر على دينه؟ جزاك الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة معتبرة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين الكفار، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. لأن الإقامة في بلاد الكفار ضررها أكبر من نفعها غالباً، فيتعرض المسلم فيها للفتنة في دينه الذي هو أغلى ما يملك ويجب أن يضحي في سبيله بكل ما يملك. وعلى هذا فإن على الزوجة التي يرفض زوجها الإقامة في بلاد المسلمين ويصر على البقاء في بلاد الكفار أن تنظر في حاله، فإن كان مضطراً لذلك، أو يحتاج إليه حاجة ماسة، أو لمصلحة معتبرة مثل دعوة الناس إلى الله تعالى أو ما أشبه ذلك، فعليها أن تعذره وتصبر معه وتستعين بالله تعالى. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليها أن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي، عسى الله تعالى أن يهدي قلبه ويتسجيب لها. ولها أن تستعين عليه بإخوانه وأصدقائه وأقاربه.. وقبل ذلك وبعده تكثر له من الدعاء، فالقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيف شاء، فإذا لم تجد منه استجابة وخشيت على دينها أو ضرراً يلحقها، فلها أن ترفع أمرها إلى من اجتمع عليه المسلمون في تلك البلاد لفض نزاعاتهم، وتبين له ذلك ليرفع عنها الضرر بالوسيلة التي يراها مناسبة من الطلاق أو غيره. والله أعلم.