عنوان الفتوى : تعليق بعض القطع الذهبية على ثياب المولود الذكر
ما حكم تعليق بعض القطع الذهبية على ثياب المولود الذكر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا أقوال الفقهاء في حكم تحلية الصغير الذكر، وإلباسه ما يحرم لبسه على الرجال البالغين، كالذهب، والحرير، وذلك في الفتوى رقم: 186371. وذكرنا أن منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة البعد عن ذلك، وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في البعد عن الأمور المشتبهة التي تحتمل التحريم والحل، كما في حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ, وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ, لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ, فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ, أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى, أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ... الحديث متفق عليه، وفي لفظ للبخاري: الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.
والله تعالى أعلم.