عنوان الفتوى : والدهم لا يحسن التصرف في المال فهل للأم يجوز أن تدخر مال أبنائها لتحفظه لهم؟
عند أطفالي دخل شهري من الدولة يكفي طعامهم وشرابهم وملابسهم، وزوجي سفيه، ولا يحسن التصرف بالمال، وكثير ما يدخل مشاريع تجارية، ويخسر، ودائما عليه ديون، ويبذر في المال، يشتري المهم وغير المهم، فيكثر من الألعاب لهم والحلويات، والأمور غير المهمة، ثم يصبح مفلسا، ويتدين، وهكذا، وأنا أريد حفظ مال أولادي من الضياع، وتوفيره لهم، وشراء النافع لهم، فهل يكون فعلي صوابا إذا تركت مع زوجي نصف دخل أطفالي؛ لأنه يشتري لهم الطعام، والنصف الثاني لدخلهم الآخر معي دون علمه؟ علما إن الزوج لا يتقي الله في هذا المال، ويقول: أنا أنفق عليهم، علما إن الدولة تعطينا أجرة ٦٠٪ من مساعدة أجرة السكن لي وله، وباقي أجرة البيت يدفعها هو، أنا أعلم أن حديث:( أنت ومالك لأبيك) ضعيف، لذلك أريد حفظ مال أولادي من الضياع، وقرأت أن الولد إذا كان له مال فإن الاب لا تجب عليه نفقته، لكن لما حسبت أجرة سكن أطفالي بالبيت من مالهم بالنصف مع أبيهم فوجدت الاب يستحق المال بسبب سكنهم معه، فهل هذا صحيح ثم يبقى القليل أدخره؛ لأن المال يزيد عن طعامهم، فهل صحيح ما أقوم به؟
الحمد لله.
أولا:
نفقة الأب على أولاده إذا كان لهم مال
إذا كان الأولاد لهم مال، فإن النفقة عليهم تكون من مالهم، إلا أن يتبرع بها الأب أو غيره.
فإذا تبرع زوجك بالنفقة، فلك أن تدخري لهم جميع مالهم دون علمه، وإذا لم يتبرع بها-كما هو ظاهر السؤال- فلك أن تدخري لهم ما زاد على نفقتهم، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء وتعليم ونحو ذلك.
ثانيا:
معنى حديث: أنت ومالك لأبيك
حديث (أنت ومالك لأبيك) رواه أحمد (6678)، وأبوداود(3530)، وابن ماجه(2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هَنِيئًا) وله طرق وشواهد يصح بها، وينظر: " فتح الباري" (5/211)، و" نصب الراية "(3/337).
لكن الأخذ من مال الولد مقيد عند الجمهور بقيود، منها: حاجة الأب، فإن لم يكن محتاجا لم يجز له الأخذ.
ودليل التقييد بالحاجة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةٌ اللهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ؛ فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ؛ إِذَا احْتُجْتُمْ إِلَيْهَا).
رواه الحاكم (2/ 284)، والبيهقي (7/ 480)، والحديث صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2564).
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (45/ 202):
" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يأخذ من مال ولده شيئا إلا إذا احتاج إليه ...
وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا، بشرطين:
أحدهما: أن لا يُجحف بالابن ولا يُضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده الآخر" انتهى.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |