عنوان الفتوى : استلم طرداً نيابة عن جارته فتبين أن فيها خمرا فماذا يعمل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تمّ إرسال طرد إلى جارتي الكافرة، كان عيد ميلادها الخمسين، وأرسل لها شخص ما خمرا، لكنها لم تكن في المنزل، لذا تركها عامل التوصيل في منزلي، لم أكن أعلم أنه خمر حتى قبلت الصندوق، بعد أن غادر عامل التوصيل قرأت الصندوق وكان مكتوبًا عليه خمر، هل أنا آثم لإعادة الطرد لجارتي على الرغم من أنّه خمر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

الخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا إهداؤها ولا حملها ولا حفظها.

قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة/90

وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ. رواه الترمذي (1295) وأبو داود (3674).

قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (15/ 155): "(وحاملها) بنفسه أو بدوابه من بغال وحمير وإبل (والمحمولة له) إذا طلب ذلك، ويدخل في معنى ذلك حاضر شربها وكاتب مبايعتها والشاهد عليه، ويدخل في ذلك كل من أعان على محرم" انتهى.

 وعلى ذلك؛ فإذا علمت في أول الأمر أن الهدية بها خمر: فلا يجوز لك أن تقبلها عندك، وتحفظها لجارتك.

فإذا لم تكن علمت عند استلامها، كما في سؤالك، ثم تبين لك بعد ذلك أن بها خمرا، فكان ينبغي عليك الاتصال بعامل التوصيل ليأخذها، أو بجارتك لتأخذها في الحال؛ فلا تشارك في حفظها، ولا في حملها.

لكن نرجو ألا يكون عليك حرج فيما فعلت؛ لإنك أخذتها أمانة، وأنت لا تعلم أن بها خمرا، ولا يمكنك التصرف فيها بغير إذن صاحبها، حتى يأخذها هو، ويتصرف فيها.

وأما حملك لها لتؤديها، فنرجو أن يكون ذلك من باب التخلص منها، وألا يكون عليك فيه شيء.

والله أعلم.

 

 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...