عنوان الفتوى : حكم السلام على غير الأنبياء على سبيل الانفراد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تجوز كلمة عليه السلام على كل من علي ابن أبي طالب و فاطمة الزهراء و الحسن والحسين وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في الصلاة والسلام على غير الأنبياء على سبيل الانفراد، والأكثرون على كراهة ذلك، لأمرين: الأول: أن السلف لم يستعملوا ذلك إلا في حق الأنبياء. والثاني: أن ذلك شعار لأهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال أصحابنا: لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا، لأن الصلاة في لسان السلف مخصوص بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا: عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال: أبو بكر صلى الله عليه وسلم، وإن صح المعنى. واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، هل هو نهي تنزيه أم محرم أو مجرد أدب، على ثلاثة أوجه، الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار لأهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم. إلى أن قال:.. قال أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا: السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غائب. انتهى. وقال النووي رحمه الله في الأذكار: وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات، وأما الحاضر، فيخاطب به، فيقال: سلام عليك، أو سلام عليكم، أو السلام عليك، أو عليكم، وهذا مجمع عليه. انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب بعد نقل كلام النووي : قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال: عليه السلام، من دون سائر الصحابة، أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا، لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. والحاصل أنه لا يخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو فاطمة أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم بجملة الصلاة أو السلام عليهم، بل هم وسائر الصحابة في هذا الباب سواء، مع كراهة استعمال هذه العبارة في حق غير الأنبياء. والله أعلم.