عنوان الفتوى : من أحكام المساجد
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
المسجد هو الأساس في الإسلام إذ هو مكان إقامة الصلاة، وفيه تلقى الدروس وتعقد الحلقات لطلاب العلم، ويتدارس المسلمون شؤونهم الدينية والدنيوية، وقد كان مكانا للقيادة في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والعصور الذهبية للإسلام. ويشترط للمسجد ألا يقام على أرض مغصوبة، ولا على مقبرة ولا مكان نجس كالحش، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أصحاب السنن. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا" ويجب أن تصان عن القذر والأذى والروائح الكريهة وإنشاد الضالة والبيع والشراء ورفع الصوت واللجاج وأحاديث الدنيا لورود الأخبار بالأمر بصيانة المساجد عن ذلك كله. والمسجد بمجرد بنائه والإذن للناس بالصلاة فيه إذناً عاماً يصير وقفاً لله تعالى، قال عز من قائل: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) [الجن:18]
ولا حرج في نسبتها لأحد من المسلمين -وإن كانت لله- ملكاً وتشريفاً فيقال مسجد فلان وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي ضمرت من الحيفاء أمدها وثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبيلتهم، أو لأنهم هم القائمون ببنائها أو وقفها أو نحو ذلك.
وكذا لا حرج في نسبتها لأحد من المسلمين على الأوراق الرسمية، كأن تدخل في ملكه صورياً، لا سيما في دول أوربا ونحوها من البلدان التي لا تسمح بالإذن لأي بناء إلا إذا كان منسوباً لجهة معينة: أفراد أو مؤسسات معترف بها.
والله تعالى أعلم.