عنوان الفتوى : حكم ظهور شيء من العورة في الصلاة
حكم من تعرى ظهره أثناء السجود في الصلاة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ستر ما بين السرة والركبتين وما يحاذيه من الظهر واجب مشترط لصحة الصلاة بالنسبة للرجال، وأما النساء فعورةٌ كلُّهن ما عدا الوجه والكفين، فإذا انكشف شيء من ذلك وقتا يسيراً من غير قصد فلا بطلان فيه، وعلى المصلي أن يبادر إلى تغطيته، وإن كان متعمداً تعريته أو طال الوقت بطلت صلاته. قال ابن قدامة في المغني: من كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه، وجملة ذلك أن ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة. 1/236. وقال: فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل لأنه يسير... وقال التميمي: في كتابه إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا، فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن سلمة، ولم يشترط اليسير ولا بد من اشتراطه. 1/238. وقال: فإن انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين، فلا أعلم فيها قولاً صحيحاً صريحاً... ولأنه يشق التحرز من اليسير فعفي عنه قياساً على يسير عورة الرجل. 1/250. والله أعلم.