عنوان الفتوى : الحج على نفقة الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حججت مع ابني وأنفق هو كل تكاليف الحج ، وكنت أريد أن أحج على نفقتي الخاصة . فهل يؤثر ذلك على صحة الحج ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

لا بأس أن يحج الإنسان على نفقة غيره ، سواء كان ذلك الغير ابنه أو أخاه أو صديقه . . الخ ، ولا يؤثر ذلك على صحة الحج ، وليس من شروط صحة الحج أن ينفق الإنسان على الحج من ماله .

سئلت اللجنة الدائمة عن امرأة تكلف مضيفها بنفقة الحج كاملة هل يصح حجها ؟

فأجابت :

أداؤها الفريضة لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج وإن قام غيرها بتكاليفه اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (11/34) .

وسئلت اللجنة الدائمة (11/36) عن حكم الحج من نفقات الحاكم . فأجابت :

يجوز لهم ذلك ، وحجهم صحيح ، لعموم الأدلة اهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (11/37) :

إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح اهـ .

وقالت اللجنة الدائمة أيضاً (11/40) عمن فاز في مسابقة دينية وكانت جازتها الحج :

يجزئ حجك ، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك اهـ .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...