عنوان الفتوى : الوتر والقيام جائز بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح لمن نام عنهما
هل يجوز صلاة قيام الليل مع الوتر بعد الأذان الأول لصلاة الفجر؟ علما بأن هناك متسعا من الوقت لسنة الفجر. جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز قيام الليل وصلاة الوتر في آخر الليل، بل يستحب أن تكون في الثلث الأخير، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟. فإن كان قصد السائل الكريم (بالأذان الأول لصلاة الفجر) أذان السدس، فهذا وقت من أفضل أوقات العبادة، فلك أن تصلي فيه ما شئت حتى يؤذن لصلاة الصبح عند طلوع الفجر الصادق، وعندها لا تصلي من النوافل إلا ركعتي الفجر. وإذا نام المسلم عن ورده المعتاد من الليل، فله أن يصليه بعد طلوع الفجر، وقبل ركعتي الفجر وصلاة الصبح ما لم يخف خروج الوقت أو فوات الجماعة. قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في رسالته: ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الاسفار ثم يوتر ويصلي ركعتي الفجر ويصلي الصبح. والحاصل أن صلاة قيام الليل والوتر جائزة بعد الأذان الأول للفجر وهو أذان السدس، بل إن ذلك الوقت من أفضل أوقاتها، وأن صلاة الوتر والورد الليلي جائزة بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح لمن نام عنهما. والله أعلم.