عنوان الفتوى : الطرق التي يُعرف بها أهل الإفتاء
واجهتني مشكله طلاق معقدة جداً ذهبت للمسجد بالمدينة التي أعيش فيها، حيث يوجد شاب إمام المسجد وخطيبه متخرج من إحدى كليات الشريعة العليا سردت المشكلة بكل تفاصيلها أمامه وأمام شهود وأمام زوجتي أيضا أفتى بعدم وقوع الطلاق استنادا إلى الحالة التي كنت أعيشها لحظة وقوع الطلاق، فهل يعتبر حكم شخص بالمواصفات التي ذكرتها كافياً والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى أمر من لا يعلم بالرجوع إلى أهل العلم واستفتائهم فيما نزل به، فقال سبحانه: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[النحل:43]. والواجب سؤال من عرف بالعلم والدين، وقد ذكر علماء أصول الفقه الطرق التي يعرف بها العامي المجتهد الذي يجوز له أن يقلده، ومن هذه الطرق انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء دون أن ينكروا عليه. أو أخذ الناس عنه واجتماعهم على سؤاله، والعمل بما يقول دون منكر، ومن ذلك أن يخبر العامي عدلٌ ثقة عنده، بأن هذا عالم عدل، فإذا حصل شيءٌ من ذلك غلب على الظن أن هذا هو الذي ينبغي أن يُقلَّد. أما إذا غلب على ظن السائل أن المسؤول ليس من أهل الاجتهاد أو أنه جاهل بالشريعة فلا يجوز له أن يقلده. وينبغي التنبه إلى أنه ليس كل متخرج من كليات الشريعة أهلاً لأن يستفتى، فأغلب هؤلاء دون درجة المفتي بمراحل كثيرة. والله أعلم.