عنوان الفتوى : الميراث الذي لم يقسم هل فيه زكاة
توفي والدي منذ حوالي الثلاث سنين وترك لنا مبلغا من المال (6000دينار أردني) للأم والزوجة و7 ذكور وابنتين في أحد البنوك الإسلامية, ولم يتسن لنا سحب المبلغ من البنك إلا هذا العام لعدم تفرغ أحد لإنهاء الأوراق الرسمية, فهل يتوجب علينا دفع زكاة المال للعامين الفائتين أم نبدأ بحساب الحول منذ وقت استلامنا للمبلغ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المال الذي تركه والدك في المصرف الإسلامي المذكور قد انقطعت ملكيته عنه منذ وفاته -رحمه الله- وصارت الملكية للورثة، وعليه فمن بلغت حصته منهم نصاباً، أو كان عنده من المال يوم وفاة والدك ما لو أضيف إلى حصته صار نصاباً، فإن الزكاة تلزمه بعد سنة من ملكيته النصاب. ومن لم يحصل له نصاب، فإن الزكاة لا تلزمه، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 4202. وبناء على ذلك، فإنا سوف نقسم لك التركة المذكورة حتى تعرف نصيب كل فرد، وما إذا كانت في شيء من ذلك زكاة. -الأم لها السدس، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]. وذلك ألف دينار أردني. -الزوجة سهمها الثمن، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12]. وذلك سبع مائة وخمسون ديناراً أردنياً. -الباقي وهو أربعة آلاف ومائتان وخمسون ديناراً بين الأولاد والبنات للذكر مثل حصة بنتين. قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]. فيكون لكل واحدة من البنتين مائتان وخمسة وستون ديناراً وقريب من ثلثي الدينار، ولكل واحد من الأولاد خمس مائة وواحد وثلاثون ديناراً وقريب من ثلث الدينار. والله أعلم.