عنوان الفتوى : الوصية بالتبرع بالأعضاء هل يجب تنفيذها
تركت أمي وصية لنا قبل موتها، وهي التبرع بكليتيها للمستشفى، لم نفعل ذلك لأسباب، فما حكم الشريعة في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نقل الأعضاء من الأحياء والأموات مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والراجح -والله أعلم- هو جواز نقل الأعضاء من الأحياء بشرط ألا يتضرر المتبرع، وأن يكون طالب العضو في حالة اضطرار له، بحيث يتحقق له نفع حقيقي بنقل هذا العضو، أما نقل العضو من الميت فالراجح جوازه أيضا، لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على المحافظة على حرمة الأموات، وبما أننا رجحنا جواز التبرع بها من الأحياء لمثلهم، كانت الوصية بها مباحة أيضا، لأنه إذا جاز له التبرع به حال حياته، جازت له الوصية به بعد وفاته، وكان من الواجب عليكم أيها السائلون أن تنفذوا وصية أمكم لأنها وصية مشروعة، وبما أنكم لم تفعلوا ذلك.. فإن كان عدم فعلكم له لأسباب خارجة عن إرادتكم، فلا شيء عليكم -إن شاء الله- وإن كنتم تمكنتم من ذلك، ولكن لم تفعلوه، فإن عليكم التوبة، وعلى كل، فإنه لا يلزمكم تعويض المستشفى المذكور بشيء، لأن الأعضاء ليست محلا قابلا للمعاوضة. ونسأل الله تعالى لأمكم المغفرة والرضوان، وأن يثيبها على قدر نيتها. والله أعلم.