عنوان الفتوى : هل يجب الحد على الشخص إذا قال لامرأة: يا فاجرة أو يا وسخة؟
حكم قول شخص لفتاة يا فاجرة أو يا وسخة؛ هل يُعد هذا قذفا يوجب الحد؟
الحمد لله.
هل يصح أن يقول الإنسان لامرأة: يا فاجرة أو يا وسخة؟
قول الإنسان لامرأة: يا فاجرة هو من كناية القذف، وليس صريحا؛ لأنه يحتمل القذف وغيره؛ لأن الفجور يطلق على كثرة الفسق، أو كثرة الكذب، وتطلق الفاجرة على المخالفة لزوجها أو وليها.
قال في "كشاف القناع" (6/ 111): " (فصل وكنايته) أي القذف ...(أو يا فاجرة) أي مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه." انتهى.
وفي "شرح الجلال المحلي على المنهاج مع حاشية قليوبي" (4/ 29): " (وقوله) للرجل (يا فاجر يا فاسق) يا خبيث، (ولها) أي للمرأة (يا خبيثة) يا فاجرة يا فاسقة ... (كناية) لاحتماله القذف وغيره." انتهى.
وصرح المالكية بأنه يُحد بقوله يا فاجرة، وصرحوا في موضع بأنه يؤدب، وحُمل كلامهم على أنه لو كان العرف أن هذه الكلمة قذف، أنه يحد.
قال الدردير في "الشرح الكبير" (4/ 330): " (وأُدِّب في يا ابن الفاسقة أو الفاجرة)؛ لأن الفسق الخروج عن الطاعة: فليس نصا في الزنا، والفجور كثرة الفسق وقيل كثرة الكذب.
لكن هذا يعارض ما تقدم في كـ: يا قحبة؛ من أن: يا فاجرة مثله، إلا أن يحمل ما مر على ما إذا كان العرف فيه القذف." انتهى.
وأما لو قال: "يا وسخة" فلم نقف على كلام للفقهاء فيه، والظاهر أنه كناية لأنه يحتمل القذف بتوسيخ العرض والفراش، ويحتمل غير ذلك كوساخة الثياب والمنزل ونحو ذلك.
والله أعلم.