عنوان الفتوى : نكاح من زنى بها بين الحرمة والجواز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا زنا شخص بامرأة لمدة سنتين، وأراد التوبة. هل يجوز له الزواج منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وأن يعلم أنه اقترف إثما من أعظم الموبقات، وأكبر الكبائر -عياذا بالله- وأنه عرضة إن لم يتب لغضب الله ومقته، وعقوبته البالغة في الدنيا والآخرة، ولتنظر الفتوى رقم: 156719.

  وأما نكاح تلك المرأة، فإن تابت واستبرأت من زناه بها، جاز نكاحها، وأما نكاحها قبل التوبة، فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا تحريمه، وهو قول الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 1677.

والله أعلم.