عنوان الفتوى : حماتها لا تريد كتابة قائمة بالعفش الذي أتى به ابنها فهل للزوجة الموافقة على ذلك دون علم وليها؟
تم الاتفاق على أن يكون أثاث بيت الزوجية العفش مناصفة بيني وبين خطيبي، وعند كتابة قائمة العفش طلبت حماتي أن يتم كتابة الأشياء التي اشتريتها فقط دون الأغراض التي اشتراها ابنها، ولكن أصر أهلي على كتابة كل شيء في قائمة العفش، فطلبت مني أن أكتب لها ورقة بدون علم أهلي بالأشياء التي اشتراها ابنها، حفظا لحق ولدها، ولأنها لا تثق في، مع العلم إنه في زواج ابنتها كتبت جميع العفش في قائمة ابنتها، فهل هذا من حقها، وهل أنا ظلمت زوجي أم إن حماتي من ظلمتني بطلبها هذا؟
الحمد لله.
أولا:
المهر حق للمرأة، ولا حرج في كونه ذهبا أو نقودا أو أثاثا، أو مجموعا من ذلك، معجلا أو مؤجلا.
وقد جرى العرف في بعض البلدان أن يُشترى أثاث المنزل من مال الزوج، ومال أهل الزوجة، ثم يكتب هذا في قائمة، على أنه من مهر المرأة، فإذا حصل طلاق أخذت ما في القائمة ، ولا حرج في ذلك أيضا، كما لا حرج أن يكتب في القائمة شيء غير موجود، فيكون دينا وصداقا مؤجلا.
وإذا حصل الطلاق فإن المرأة تأخذ هذا الأثاث على حاله التي هو عليها عند الطلاق، وأن تأخذ غيره مما كتب في القائمة ولم يتم استلامه ، لأنه صداق مؤجل كما سبق.
ثانيا:
المرأة لها الحق في تحديد المهر، ورأيها مقدم على وليها، ولهذا يمنع وليها- غير الأب- من تزويجها بأقل من مهر المثل إلا بإذنها، فهي صاحبة الحق.
قال في "كشاف القناع" (5/ 137): " (وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها، وإن كرهت، كبيرةً كانت أو صغيرة)، لأن عمر خطب الناس فقال: لا تُغالوا في صداق النساء، فما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر؛ فكان اتفاقا منهم على أن له أن يزوج بذلك، وإن كان دون صداق مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وحسن نظره: أنه لا ينقصها من الصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة، فلا يُمنع منه. بخلاف عقود المعاوضات، فإن المقصود منها العوض ...
(وإن فعل ذلك) أي: زوّجها بدون صداق مثلها (غيرُ الأب، بإذنها: صح، ولم يكن لغيره) أي: غير العاقد من الأولياء (الاعتراض إن كانت) الآذنة (رشيدة)؛ لأن الحق لها، فإذا رضيت بإسقاطه سقط كبيع سلعتها.
(وإن فعله) أي: زوّجها بدون مهر مثلها (بغير إذنها وجب مهر المثل) لأنه قيمة بُضعها، وليس للولي نقصها منه، والنكاح صحيح لا يؤثر فيه فساد التسمية وعدمها، (ويكمّله) أي يكمل الزوج مهر المثل لأنه المستوفى لبدله وهو البضع.
(ويكون الولي ضامنا) لأنه مفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله" انتهى.
فلك عند العقد أن تتفقي على مهر معين، ولو كان أقل مما وافق عليه أهلك.
ولكننا لا ننصحك بفعل ذلك ، لأنه لو علم والدك بهذا فيما بعد ، سيغضب ، وقد تكون قطيعة ، فدعي والدك يتصرف في هذه المشكلة حتى يحصل الاتفاق على ما يكتب في القائمة ، واعلمي أنه لا يكون إلا ما قدَّره الله تعالى .
وينظر: جواب السؤال رقم:(217975).
ولك بعد العقد أن تتنازلي لزوجك عما شئت من المهر؛ لقوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4.
وإذا كان ذلك قبل الدخول، فننصحك ألا يكون شيء من ذلك من غير علم والدك، وإذنه فيه، لما سبق من خوف القطيعة، والفساد بمثل ذلك.
وأما بعد زفافك، فالأمر سهل بينك وبين زوجك.
وليس فيما ذكرت ظلم منك لحماتك، أن طلبت أن توثقي مهرك، بما هو متعارف عليه عندكم . لكن الظلم من حماتك: إن تمتنع من توثيق ما اتفق عليه .
لكن لو اتفقتم على إلغاء القائمة، أو على ألا يكتب فيها إلا ما أحضرت أنت، أو غير ذلك مما تتفقون عليه؛ فالحق لكم لا يعدوكم، وليس في الاتفاق ظلم. فالمدار على ما تتفقان عليه.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |