عنوان الفتوى : هل تجب الزكاة في مال نقص عن النصاب أثناء الحول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا قلَّ المال عن النصاب في أثناء الحول لم تجب فيه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول الهجري على المال البالغ نصابا، جاء في الروض مع حاشيته: والخامس: -أي من شروط وجوب الزكاة- مضي الحول على نصاب تام من أثمان وماشية وعروض تجارة، إجماعًا، وهذا الضرب يعتبر فيه الحول عند عامة المسلمين، والضرب الثاني: ما تجب الزكاة بوجوده كالحبوب والثمار لا يعتبر فيها الحول، وإنما يستقر وجوبها فيها بجعلها في البيدر؛ لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ـ رواه ابن ماجه، قال شيخ الإسلام: الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء، لما علموه من سنته، قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا. انتهى.

فإذا عرفت هذا، فإن المال إذا نقص في أثناء الحول عن النصاب سقط وجوب زكاته، إلا أن بعض الفقهاء لم يعتبروا النقص اليسير كنصف اليوم، فإذا عاد المال فبلغ نصابا استأنف به صاحبه حولا جديدا، فمتى حال عليه الحول الهجري زكاه، ولا علاقة للحول الأول بوجوب الزكاة هنا، لأنه لم يعد معتبرا بنقص المال في أثنائه عن النصاب، ثم إن كان المال مستفادا ولم ينقص النصاب في أثناء الحول، فإنه يزكى بزكاة حوله؛ إلا إن كان نتاج سائمة أو عروض تجارة على ما هو مفصل في الفتوى رقم: 136553.

والله أعلم.