عنوان الفتوى : ما حكم بيع الدقيق المدعوم الفائض عن حصة المخبز؟
لدى أبي مخبز عيش بلدي، والحكومة تقدم لنا دقيق مدعوم ، والحصة اليومية يفيض منها جزء من الدقيق. زائد عن الحاجة. السؤال: ما حكم التصرف في هذا الفائض من الحصة اليومية من الدقيق؟ كبيعه مثلاً والاستفادة بثمنه لتغطية مصاريف المخبز والأسرة؟! الدقيق يفيض دون إرادة منّا أو تدخل بأي شكل من الأشكال، إذا فاض كل يوم شوال دقيق أو نصف شوال، إن لم نقم ببيعه فأين نقوم بتخزينه إذاً؟ وكيف سنتصرف فيه بمرور الأيام؟! سيفسد وتنتهي صلاحيته. لذا نقوم ببيعه والاستفادة بثمنه كما أشرتُ سابقاً.
الحمد لله.
الدولة تعطي دقيقا مدعوما للمخابز، من أجل إنتاج خبر بسعر منخفض يباع للناس.
والأصل أنه لا يصرف للمخبز إلا القدر الذي يناسب استهلاكه.
وعليه؛ فلا يتصور وجود فائض إلا نادرا، كأن يتخلف جماعة كبيرة من الناس عن شراء الخبز في يوم من الأيام.
وإذا قام المخبز بواجبه، ولم يتحايل على تحصيل فائض، لا بإنقاص الوزن ولا بغير ذلك من الحيل، ثم فاض دقيق لديه، فعليه أن يخبر الجهة الموردة له بالقدر الذي استهلكه، وبالفائض، لتراعي ذلك في حصة اليوم التالي، وقد أفادنا من عمل في المخابز في بلد السائل أنه إن أخبر بالفائض، حُسب له من حصة اليوم التالي.
وعليه؛ فلا مجال للزيادة، ويحرم بيع هذا الدقيق المدعوم.
ثم نقول: على فرض وجود فائض مع كل ذلك، فإن المخبز يبيعه، ويتخلص من الربح بإنفاقه في المصالح العامة، تحقيقا للهدف الذي تدعم الدولة الدقيق لأجله، وسدا لذريعة التحايل المحرم.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |