عنوان الفتوى : لا يكفي غسل أحد جانبي الرأس من الجنابة
أنا سيدة متزوجة، وأريد معرفة حكم الدين في كيفية الطهارة من الجماع، خصوصا الشعر هل يجب غسله كله حتى منبته؟ أم يكفى فقط بعض من الماء فى أحد جوانب الرأس؟ وخصوصا وأن زوجي يطلب مني أن أكون متجملة له بالمنزل، وأن عملية تصفيف الشعر عملية مكلفة ومجهدة للشعر دوما، وأنا لا أريد غضب الله بخصوص الطهارة، وزوجي من حيث أن أكون متجملة له. جزاكم الله كل خير و شكرا"
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلمي أنه لابد لمن يغتسل من الجنابة أن يغسل الشعر كله حتى منبته، ولا يكفي غسل أحد جانبي الرأس. فقد أخرج الإمام مسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية الدارمي : احفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزي على إثر كل حفنة غمزة. ولمزيد من الفائدة طالعي الفتوى رقم: 6133. ثم إننا نعتقد أنه ليس من المستحيل الجمع بين الصفة الكاملة لرفع الجنابة وبين التجمل للزوج. وإذا كنت لا تستطيعين الجمع بينهما فإن طاعة الله أولى من طاعة الزوج. والله أعلم.