عنوان الفتوى : لم تعجبه المرأة وعزف عن الزواج، فهل يلزمه الدفع للخطابة التي أوصلته بها؟
في الأيام السابقة كنت أبحث عن زوجة عن طريق الإنترنت، ووجدت إعلانا عن خطابة، تمتلك امرأة بالمواصفات التي أريدها، فراسلتها لمعرفة شروطه،ا والتعرف على المرأة التي في الإعلان، المشكلة تبدأ هنا بعد تعرف الخطابة على مواصفاتي وظروفي، أبلغتها أنني أريد أن أتحدث مع الفتاة؛ لكي أتعرف عليها، ولكنها قالت: إنه يجب علي أن أدفع عربونا للجديد، وهو مبلغ، وقدره حوالي ٢٠٠٠ ريال سعودي، وأنا إنسان قرأت عن النصب بالإنترنت، لأنها طلبت أن أحول لها المبلغ، كي أستطيع التحدث مع المرأة التي لم أتعرف على اسمها بعد، كي أخطبها، وأنا بما أني خائف من النصب زورت صورة وصل، و بعثته لها، بعد ذلك أرسلت لي رقم الفتاة، وتعرفت عليها، وعلى شكلها، ولم أعد أرغب بالزواج. أسئلتي كالآتي: الخطابة لم تعلم أن الوصل غير حقيقي حتى الآن، فماذا يجب علي أن أفعل؟
الحمد لله.
أولا:
يجوز التوسط في خطبة امرأة بمقابل، بشرط تحقيق مطلوب معين، كتحصيل امرأة بمواصفات معينة، وهو من باب السمسرة والجعالة، لكن لا ينبغي إعطاء رقم الفتاة أو صورتها لمن يريد الخطبة، وإنما يعطى له رقم ولي أمرها، بعد موافقة الفتاة عليه.
ولا يُستحق الجُعل إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجوز أن يطلب العامل جزءا مقدما، لكن إذا لم ينفذ العمل فللجاعل استرداده منه.
جاء في "المعايير الشرعية" ص 426: "تصح الجعالة مع جهالة العمل ، شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل...
لا مانع من اشتراط تقديم الجعل، أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز العمل ، ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ، ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة ، وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق" انتهى .
وينظر: جواب السؤال رقم: (268030).
ثانيا:
إذا كان العمل المتفق عليه مع الخطّابة قد تحقق، وهو الدلالة على امرأة بصفات معينة، لزمك دفع الجعل المتفق عليه كاملا، سواء تمت الخطبة أم لا.
وإذا كان العمل المتفق عليه لم يتحقق، كأن تكون المرأة على غير الصفات التي طلبت، فإنها لا تستحق شيئا.
وما قمت به من التزوير قد تكون معذورا فيه بما ذكرت، لكن يلزم الجعل إذا تم عمل المتفق عليه.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
لم تعجبه المرأة وعزف عن الزواج، فهل يلزمه الدفع للخطابة التي أوصلته بها؟ |