عنوان الفتوى : هل يذبح العقيقة أم يسد ما عليه من الديون والكفارات؟
أود ذبح عقيقة لمولودي، وهو ذكر، وعلي دين أقوم بسداد جزء منه كل شهر، من المرتب الشهري الذي أخده من عملي، وجاءتني هدية من أقاربي بما يعرف عندنا في مصر النقطة، وهي هدية من الأقارب أو غيرهم، بمناسبة قدوم المولود الجديد، وهي هدية بالفعل منهم لي، وليست سلفة، فهل يجب الإسراع في سداد الدين أكثر وأكثر بهذه الهدية، وبالتالي لا يجوزذبح العقيقة الآن طالما علي دين، أعني لا يجوز بمعني لا يجوز، أو بمعني إنه لا يفضل، أي إني لو ذبحت العقيقة بهذه الحالة فهي لن تقبل، وباطلة أم ماذا؟ مع عدم تقليلي مطلقا من لفظ لا يفضل، حاشا لله، لكن أود معرفة الحكم الشرعي بدقة، أم يجوز ذبح العقيقة باستخدام هذه الهدية، وهي كافية بالفعل تقريبا لذبح العقيقة، مع الاستمرار علي ما أقوم بتسديده شهريا من الدين؟ وكذلك أيضا لو علي كفارات أيمان من السابق، كفرت البعض سابقا بكرم الله تعالى، لكن لا زال هناك بقية، فهل يجوز ذبح العقيقة قبل دفع باقي الكفارات؟ مع نيتي الصادقة تماما في تسديد باقي الكفارات، لكن لا يوجد نقود حاليا لأجل ذلك، لكن أسعى في عملي لأجل هذا، أزيد من شغلي الأون لاين كمبرمج، وأحاول بيع بعض الأشياء البرمجية لأجل هذا، بإذن الله تعالى. أم يجب الأخذ من الهدية هذه لتسديد باقي الكفارات، ولو ذبحت العقيقة بالهدية لن تقبل بنفس المعني المذكور بالأعلي، وليس لا يفضل، فهل بالفعل لن تقبل لو قمت بتقديمها قبل سداد كفارة اليمين؟ أم يجوز تقديمها قبل سداد كفارة اليمين، وتقبل بإذن الله تعالى؟
الحمد لله.
أولا:
الأصل أن يُقدم سدادُ الدينِ الحالّ على العقيقة؛ لأن سداد الدين واجب، والعقيقة مستحبة.
لكن إذا كان الدين مؤجلا ولم يحن أجله، أو مقسطا، وإخراج العقيقة لن يؤثر على سداد كل قسط في وقته، فلا حرج حينئذ في إخراج العقيقة.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل حج وعليه دين مقسط، من غير أن يستأذن من صاحب الدين؟
فأجاب: "إذا كان عنده مال، ويعرف من نفسه أنه إذا جاء وقت القسط يوفي: فهذا لا بأس، ولا يستأذن من صاحب الدين.
إما إذا كان لا يثق من نفسه، أو كما قال السائل: عليه أقساط لم يؤدها: فلا يحج، وإذا حج فهو آثم، لكن حجه صحيح؛ إذ إن الله سبحانه وتعالى رخص له، ولكنه كلف نفسه، أفلا يخشى أن يموت في طريقه إلى الحج، أو بعد رجوعه" انتهى من "فتاوى ابن عثيمين" (21/ 92).
ثانيا:
إخراج كفارة اليمين واجب على الفور عند جمهور العلماء، فتأثم بتأخيرها.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (10/14) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَأَنَّهَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ عَلَى الْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ : إلَى أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي " انتهى .
وكان يسعك أن تصوم عند عدم ما تطعم به أو تكسو به الفقراء.
وأما الآن، وقد جاءك المال: فإنه يلزمك أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم، وأن تقدم هذا على العقيقة عند عدم إمكان الجمع بينهما.
وفي حال قدم الإنسان العقيقة على الدين الواجب، أو على الكفارة الواجبة، فإنه يأثم لتأخير الواجب، لكن عقيقته صحيحة، وتأخير الدين لا يفسدها، ولا يمنع أجرها، إن شاء الله.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |