عنوان الفتوى : هل تضمن آلات المنكر عند إتلافها؟
أنا وصديقي سرقنا فيلما إباحيا من أب هذا الصديق من غير علمه. بعد حين أتلفناه وتبنا إلى الله. الآن وقد هدى الله صديقي ووالده وإياي. هل علي إثم لعدم رد الفيلم لأبي الصديق؟ وكيف أبرأ من هذا الإثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات على دينه حتى نلقاه وهو راضٍ عنَّا. واعلم أنه لا ضمان في إتلاف آلات المنكر، لأن النهي عنها باليد مطلوب لمن استطاع. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده.. رواه مسلم. لكن لما كان هذا الفيلم يمكن أن يمحى ما فيه دون إتلافه، فينبغي أن تعيد فيلمًا فارغًا لوالد صديقك لتبرأ ذمتك، أو تستسمحه، وذلك مراعاة لمذهب أبي حنيفة في أن آلات المنكر تُضمن بالإتلاف إذا كان بالإمكان استعمالها في غير المنكر. أما الجمهور، من المالكية والشافعية والحنابلة، وصاحبا أبي حنيفة فذهبوا إلى أنه لا ضمان، ولو كانت يمكن أن تستخدم في غير المنكر، وهذا هو المفتى به عند الحنفية أيضًا. والله أعلم.