عنوان الفتوى : حكم أخذ الزوجة منحة المجاهد التي رفضها الزوج في حياته.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان جدي مجاهدا، وكان من المشاركين في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، وبعد الاستقلال رفض أخذ منحة مجاهد؛ بسبب أنه يقول كان جهاده لله تعالى، والآن توفي وزوجته من حقها أخذ هذه المنحة، هل يجوز لها طلبها؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

لا حرج على جدتك في أخذ منحة المجاهد، إذا كانت بحاجة إليها، فالدولة ملزمة بالضعفة من رعاياها، وأحق من يرعى هم زوجات المجاهدين وذراريهم.

وقد كان الخلفاء –عمر رضي الله عنه ومن بعده- يفرضون العطاء لرعيتهم، ويخصون المجاهدين، ويقدمونهم على غيرهم.

وقد جعل الفقهاء العطاء من الدولة ثلاثة أنواع: عطاء الجند، وعطاء ذوي الحاجات، وعطاء أصحاب الأعمال والولايات، كالقاضي والمفتي والمؤذن والإمام والوزراء والأمراء ونحوهم.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (30/ 150) في عطاء الجند:

"ولما وضع عمر رضي الله تعالى عنه الديوان فضّل بالسابقة، ففرض لكل واحد ممن شهد بدرا، من المهاجرين الأولين خمسة آلاف درهم في كل سنة، ولنفسه معهم، وألحق بهم العباس والحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم، لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرض لكل من شهد بدرا من الأنصار أربعة آلاف، ولم يفضل على أهل بدر أحدا، إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفرض لمن هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف، ولمن أسلم بعد الفتح ألفي درهم، وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمي الفتح".

وجاء فيها (30/ 155): " 2 - عطاء ذوي الحاجة:

"يفرض الإمام كذلك للأيتام والمساكين وابن السبيل وكل من شملتهم آية: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فيفرض لهم عطاء وجوبا في بيت المال قدر كفايتهم.

3 - عطاء القائمين بالمصالح والوظائف العامة:

كل من كان عمله مصلحة عامة للمسلمين من: قاض، ومفت، وعالم، ومعلم قرآن أو علم شرعي، ومؤذن، وإمام، يفرض لهم العطاء في بيت المال؛ لئلا يتعطل من ذُكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه الأعمال والعلوم، وعن تنفيذ الأحكام، وعن التعليم والتعلم؛ فيرزقون ليتفرغوا لذلك.

وقدر المعطى إلى رأي الإمام، بالمصلحة، ويختلف باختلاف ضيق المال وسعته." انتهى.

ويدل على جواز طلب المساعدة من الدولة ما روى الترمذي (681)، والنسائي (2600) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ) وصححه الترمذي، والألباني في "صحيح الترمذي".

ورواه أبو داود (1639) بلفظ: (الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا).

قال في "سبل السلام" (1/ 548): " كَدّ: أي خدش، وهو الأثر، وفي رواية: كدوح بضم الكاف. وأما سؤاله من السلطان، فإنه لا مذمة فيه؛ لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا منّة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه." انتهى.

وينظر للفائدة حكم أخذ الأبناء لمنحة المجاهد في جواب السؤال رقم (82330).

والله أعلم.