عنوان الفتوى : قالت لزوجها مستنكرة: هل أنا زوجة أو مطلقة؟! فقال: ربما مطلقة لا أدري.. فهل يقع الطلاق؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص كلما طلبت منه زوجته الذهاب لشراء بعض الحاجيات من السوق، بعض المرات يوافق وبعض المرات لا يريد، وفي مرة زوجته انزعجت، وقالت له: هل أنا متزوجة أم أنا مطلقة، فأجابها حسب سؤالها ربما أنت مطلقة لا أدري، ولم يقصد أن يقول لها: إنك مطلقة مباشرة، سواء مازحا أو جادا، بل أجابها حسب السؤال الذي سألته، يعني هو لم يكن لديه الرغبة في القول لها: إنك مطلقة لا مازحا ولا جادا، فهل تحسب طلقة أولى أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

إذا قالت الزوجة لزوجها: هل أنا متزوجة أم أنا مطلقة، فأجابها: ربما أنت مطلقة لا أدري:

فإذا لم يقصد إيقاع الطلاق بهذه الجملة : فإنها لا تطلق؛ لأنه لم يجزم بكلمة الطلاق.

ولو جزم بها لطلقت سواء كان جادا أو لاعبا؛ فإن هزل الطلاق جد، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ  رواه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وحسنه الألباني في "رواء الغليل" (1826).

وقد حُكي الإجماع على وقوع طلاق الهازل.

قال ابن المنذر: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن جد الطلاق وهزله سواء.

روي هذا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود. ونحوه عن عطاء، وعبيدة. وبه قال الشافعي، وأبو عبيد. قال أبو عبيد: وهو قول سفيان، وأهل العراق" انتهى نقلا عن "المغني" (7/ 397).
فلو أجابها: نعم ؛ مطلقة، أو قال: مطلقة، لطلقت ، ولو هازلا.

لكن قوله: "ربما" و "لا أدري" ليس صريحا في الطلاق، والأصل بقاء النكاح، إلا إذا نوى مع ذلك إيقاع الطلاق ؛ فيقع.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...